قانون استقلال القضاء المصري
مرسوم
بقانون رقم 188 لسنة 1952
فى شأن استقلال القضاء
باسم حضرة صاحب الجلالة ملك مصر والسودان
هيئة الوصاية المؤقتة
بعد الاطلاع على المادة 41 من
الدستور؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1943
باصدار قانون استقلال القضاء المعدل بالقوانين رقم 13 لسنة 1948 و116 لسنة 1948
و1441 لسنة 1949 و68 لسنة 1950 و110 لسنة 1951؛
وعلى القانون رقم 147 لسنة 1949
باصدار قانون نظام القضاء؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل
وموافقة رأى مجلس الوزراء؛
رسمت بما هو آت:
مادة 1 - مع عدم الاخلال بأحكام
القانون رقم 79 لسنة 1949 يلغى قانون استقلال القضاء الصادر بالقانون رقم 66 لسنة
1943 والقوانين المعدلة له ويستعاض عنه بالقانون المرافق، كما يلغى كل نص مخالف له
عند العمل بهذا القانون.
مادة 2 - على وزيرى العدل
والمالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به عدا الباب الثالث منه، بعد ثلاثة
أشهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية، ويعمل بالباب الثالث من تاريخ نشره فى تلك
الجريدة،
صدر بقصر عابدين فى 24 ذى الحجة
سنة 1371 (14 سبتمبر سنة 1952)
قانون استقلال القضاء
الباب الأول
فى قضاة المحاكم على اختلاف
درجاتهم
الفصل الأول
فى تعيين القضاة
مادة 1 - يشترط فيمن يولى القضاء:
(1) أن يكون مصريا متمتعا
بالأهلية المدنية الكاملة.
(2) ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة
إذا كان التعيين بالمحاكم الابتدائية وعن أربعين سنة إذا كان التعيين بمحاكم
الاستئناف وعن ثلاث وأربعين سنة إذا كان التعيين بمحكمة النقض.
(3) أن يكون حاصلا على درجة
ليسانس من إحدى كليات الحقوق بالجامعات المصرية أو على شهادة أجنبية معادلة لها
وأن ينجح فى هذه الحالة الأخيرة فى امتحان المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة
بذلك.
(4) ألا يكون قد حكم عليه من
المحاكم أو مجالس التأديب لامر مخل بالشرف.
(5) أن يكون محمود السيرة حسن
السمعة.
(6) ألا يكون خلال الثلاث سنوات
السابقة على تعيينه قد انتسب إلى هيئة سياسية.
مادة 2 - لا يجوز تعيين أحد فى
وظيفة قاض إلا بعد التحقق من كفايته وصلاحيته للقضاء.
مادة 3 - يعين قضاة الدرجة
الثانية من الهيئات الآتية:
( أ ) وكلاء النائب العام من
الدرجة الأولى.
(ب) وكلاء النائب العام من الدرجة
الثانية الذين شغلوا هذه الوظيفة مدة سنتين متواليتين أو أمضوا فى وظائف النيابة
تسع سنوات متوالية.
(ج) المحامين من الدرجة الأولى
بادارة قضايا الحكومة والمندوبين من الدرجة الثانية بمجلس الدولة.
(د) المحامين الذين اشتغلوا أمام
محكمة الاستئناف أربع سنوات متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلا أو أى
عمل يعتبر نظيرا لعمل إدارة قضايا الحكومة مدة تسع سنوات.
(هـ) أعضاء هيئة التدريس بكليات
الحقوق وأعضاء هيئة تدريس القانون بكليات التجارة بالجامعات المصرية وبكليتى
البوليس والحربية والمحامين بقسم قضايا وزارة الأوقاف وقسم قضايا الخاصة والأوقاف
الملكية والمشتغلين بعمل يعتبر بمرسوم بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى نظيرا لعمل
إدارة قضايا الحكومة متى أمضوا تسع سنوات متوالية فى العمل القانونى وكانوا فى
درجات مماثلة لدرجة قاض من الدرجة الثانية أو يتقاضون مرتبا يدخل فى حدود هذه
الدرجة.
مادة 4 - مع مراعاة ما نص عليه فى
المادتين التاليتين يكون التعيين فى وظيفة قاض من الدرجة الأولى أو وكيل محكمة
ابتدائية أو رئيس لها أو فى وظيفة مستشار فى محكمة استئناف بطريق الترقية من
الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى القضاء أو النيابة أو الوظائف القضائية بالديوان
العام بوزارة العدل أو بمحكمة النقض أو بالنيابة.
مادة 5 - متى توافرت الشروط
الأخرى المبينة فى هذا القانون جاز أن يعين رأسا:
(أولا) فى وظائف قضاة من الدرجة
الأولى:
( أ ) قضاة الدرجة الأولى
السابقون ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون.
(ب) المحامون من الدرجة الأولى
الممتازة بادارة قضايا الحكومة والمندوبون من الدرجة الأولى بمجلس الدولة.
(ج) المحامون الذين اشتغلوا أمام
المحاكم الاستئناف مدة تسع سنوات متوالية، بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلا أو
أى عمل يعتبر نظيرا لعمل ادارة قضايا الحكومة مدة أربع عشرة سنة.
(د) الأساتذة المساعدون بكليات
الحقوق والأساتذة المساعدون فى علم القانون بكليات التجارة بالجامعات المصرية
وأعضاء هيئة تدريس القانون بكليتى البوليس والحربية والمحامون من الدرجة الأولى
الممتازة بقسم قضايا وزارة الأوقاف وقسم قضايا الخاصة والأوقاف الملكية والمشتغلون
بعمل يعتبر بمرسوم بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى نظيرا لعمل ادارة قضايا الحكومة
متى أمضوا أربع عشرة سنة متوالية فى العمل القانونى وكانوا فى درجات مماثلة لدرجة
قاض من الدرجة الأولى أو يتقاضون مرتبا يدخل فى حدود هذه الدرجة.
ثانيا - فى وظائف وكلاء المحاكم
الابتدائية:
( أ ) وكلاء المحاكم الابتدائية
السابقون ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون.
(ب) النوّاب من الدرجة الأولى
والثانية بإدارة قضايا الحكومة ومجلس الدولة.
(ج) المحامون الذين اشتغلوا أمام
محاكم الاستئناف مدة اثنتى عشرة سنة متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلا
أو أى عمل يعتبر نظيرا لعمل ادارة قضايا الحكومة مدة ست عشرة سنة.
(د) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة
القانون بكليات التجارة بالجامعات المصرية.
(هـ) المشتغلون بعمل يعتبر بمرسوم
بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى نظيرا لعمل إدارة قضايا الحكومة متى أمضوا ست عشرة
سنة متوالية فى العمل القانونى وكانوا فى درجات مماثلة لدرجة وكيل محكمة ابتدائية
أو يتقاضون مرتبا يدخل فى حدود هذه الدرجة.
ثالثا - فى وظائف رؤساء المحاكم
الابتدائية:
( أ ) رؤساء المحاكم الابتدائية
السابقون ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون.
(ب) النواب الأول بادارة قضايا
الحكومة ومجلس الدولة.
(ج) المحامون الذين اشتغلوا أمام
محكمة النقض مدة ثلاث سنوات متوالية أو الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف ست
عشرة سنة متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلا أو أى عمل يعتبر نظيرا لعمل
إدارة قضايا الحكومة مدة ثمانى عشرة سنة.
(د) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة
القانون بكليات التجارة بالجامعات المصرية متى شغلوا كراسيهم مدة لا تقل عن ثلاث
سنوات.
(هـ) المشتغلون بعمل يعتبر بمرسوم
بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى نظيرا لعمل إدارة قضايا الحكومة متى أمضوا ثمانى
عشرة سنة متوالية فى العمل القانونى وكانوا فى درجات مماثلة لدرجة رئيس محكمة
ابتدائية أو يتقاضون مرتبا يدخل فى حدود هذه الدرجة ومع ذلك لا يجوز أن يعين فى
وظيفة رئيس محكمة القاهرة الابتدائية أو رئيس محكمة الاسكندرية الابتدائية أو مدير
عام إدارة المحاكم أو مدير عام إدارة التشريع بوزارة العدل إلا من يجوز تعيينه فى
وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف.
رابعا - فى وظائف المستشارين
بمحاكم الاستئناف:
( أ ) مستشارو محاكم الاستئناف
السابقون ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون.
(ب) المستشارون الملكيون
والمستشارون الملكيون المساعدون بادارة قضايا الحكومة ومجلس الدولة ومدير عام قسم
قضايا وزارة الأوقاف ووكيل هذا القسم بشرط أن يكون فى درجة مستشار ملكى.
(ج) المحامون الذين اشتغلوا أمام
محكمة النقض مدة خمس سنوات متوالية.
(د) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة
القانون بكليات التجارة بالجامعات المصرية متى شغلوا كراسيهم مدة لا تقل عن خمس
سنوات.
مادة 6 - يشترط فيمن يعين مستشار
بمحكمة النقض أن يتوافر فيه أحد الشروط الآتية:
( أ ) أن يكون قد شغل على الأقل
مدة ثلاث سنوات وظيفة مستشار باحدى محاكم الاستئناف أو محام عام أو رئيس محكمة
القاهرة الابتدائية أو رئيس محكمة الاسكندرية الابتدائية أو مدير عام إدارة
المحاكم أو مدير عام إدارة التشريع بالديوان العام بوزارة العدل أو مستشار ملكى
بادارة قضايا الحكومة أو مستشار بمجلس الدولة.
(ب) إن يكون قد اشتعل مدة ثمانى
سنوات بالتدريس بكليات الحقوق أو بتدريس القانون بكليات التجارة بالجامعات المصرية
بوظيفة أستاذ ومضى على تخرجه عشرون سنة لم ينقطع فيها عن العمل القانونى.
(ج) أن يكون من المحامين الذين
اشتعلوا أمام محكمة النقض مدة ثمانى سنوات متوالية.
مادة 7 - يكون تعيين وكيل محكمة
النقض بناء على ترشيح الجمعية العمومية للمحكمة المذكورة وموافقة مجلس القضاء
الأعلى.
ويكون تعيين مستشار محكمة النقض
من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العمومية لمحكمة النقض ويرشح الآخر مجلس القضاء
الأعلى.
ويكون تعيين رؤساء محاكم
الاستئناف ووكيل وزارة بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى.
ويكون التعيين فى وظائف وكلاء
محاكم الاستئناف ومستشاريها وتعيين رؤساء المحاكم الابتدائية ووكلائها وقضاتها
وترقيتهم ونقلهم وندبهم لغير محاكمهم لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر بموافقة مجلس
القضاء الأعلى.
ويكون تعيين أعضاء النيابة
والموظفين الذين يشغلون وظائف قضائية بديوان الوزارة أو بمحكمة النقض أو بالنيابة
العامة الذين تعتبر درجاتهم معادلة لدرجات القضاة بعد أخذ رأى مجلس القضاء إذا كان
التعيين غير منطو على ترقية وإلا فبموافقة مجلس القضاء.
ولا يسرى هذا الحكم على وظيفة
النائب العام.
مادة 8 - يكون التعيين فى وظائف
القضاء بمرسوم.
ويحدد للقضاة فى مرسوم تعيينهم
وترقيتهم أو نقلهم المحاكم التى يلحقون بها.
مادة 9 - لا يجوز عند التعيين فى
وظيفة قاضى من الدرجة الثانية أن تزيد نسبة التعيينات على الثلث من غير رجال
النيابة إلا فى حالة عدم توافر العدد الكافى ممن يجوز التعيين منهم.
كما لا يجوز أن تزيد نسبة
التعيينات من غير رجال القضاء والنيابة على الربع إذا كان التعيين فى وظيفة قاض من
الدرجة الأولى أو وكيل محكمة إبتدائية أو رئيس لها أو مستشار بمحاكم الاستئناف أو
بمحكمة النقض.
الفصل الثانى
عدم قابلية القضاة للعزل
مادة 10 - مستشارو محكمة النقض
ومحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاؤها لا يعزلون.
ويكون قضاة المحاكم الابتدائية
غير قابلين للعزل متى أمضوا ثلاث سنوات فى القضاء. ومع ذلك لا يجوز عزل أحد منهم
قبل انقضاء هذه المدة إلا بموافقة مجلس القضاء.
الفصل الثالث
مرتبات القضاة ومعاشاتهم
مادة 11 - حددت مرتبات القضاة
بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون.
ولا يصح أن يقرر لأحد منهم مرتب
بصفة شخصية ولا مرتب إضافى من أى نوع كان أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة.
مادة 12 - استثناء من حكم المادة
14 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية لا يجوز أن يبقى
فى وظيفة القضاء أو يعين فيها من جاوزت سنه ستين سنة ميلادية.
ومع ذلك إذا كان بلوغ القاضى سن
التقاعد فى الفترة من أول أكتوبر إلى أول يوليه فانه يبقى فى الخدمة حتى هذا
التاريخ الأخير. دون أن تحتسب هذه المدة فى المعاش أو المكافأة.
مادة 13 - استثناء من حكم
المادتان 15 و58 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 لا يترتب على استقالة القاضى
سقوط حقه فى المعاش أو فى المكافأة.
ويسوى معاشه أو مكافأته فى هذه
الحالة وفقا لقواعد المعاشات والمكافآت المقررة للموظفين المفصولين بسبب الغاء
الوظيفة الوفر.
الفصل الرابع
فى واجبات القضاة
مادة 14 - يحلف القضاة قبل مباشرة
وظائفهم يمينا بأن يؤدوا أعمالها بالذمة والصدق.
ويكون حلف المستشارين بين يدى
الملك بحضور وزير العدل وحلف قضاة المحاكم الابتدائية أمام احدى دوائر محاكم
الاستئناف.
مادة 15 - لا يجوز الجمع بين
وظيفة القضاء ومزاولة التجارة أو أية وظيفة أو أى عمل لا يتفق واستقلال القضاء
وكرامته.
ولا يجوز ندب القاضى لغير عمله
إلا بموافقة مجلس القضاء بعد أخذ رأى الجمعية العمومية للمحكمة التابع لها. ولا
يجوز ندبه لعمل إضافى إلا بموافقة الجمعية العمومية المذكورة.
ويجوز لمجلس القضاء أن يقرر منع
القاضى من مباشرة أى عمل يرى أن للقيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.
ولا يجوز للقاضى أن يكون محكما
ولو بغير أجر ولو كان النزاع غير مطروح أمام القضاء إلا إذا كان أطراف النزاع من
أقاربه أو أصهاره لغاية الدرجة الرابعة بدخول الغاية.
مادة 16 - يحظر على المحاكم إبداء
الآراء والميول السياسية.
ويحظر كذلك على القضاة الاشتغال
بالسياسة أو التقدم للانتخابات العامة ويعتبر مستقيلا من وظيفته كل من رشح نفسه
للانتخابات من تاريخ ترشيحه.
مادة 17 - لا يجوز للقضاة إفشاء
سر المداولات.
مادة 18 - لا يجوز أن يجلس فى
دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة بدخول الغاية.
كما لا يجوز أن يكون ممثل النيابة
أو ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه ممن تربطهم الصلة المذكورة بأحد القضاة الذين
ينظرون الدعوى.
مادة 19 - يجب أن يقيم القاضى فى
البلد الذى به مقر عمله.
ويجوز لوزير العدل لظروف
استثنائية أن يرخص للقاضى فى الإقامة فى مقر المحكمة الابتدائية التابع لها أو فى
بلد آخر يكون قريبا من محل عمله وذلك بموافقة الجمعية العمومية لمحكمته.
ولا يجوز للقاضى أن يتغيب عن مقر
عمله قبل إخطار رئيس المحكمة ولا أن ينقطع عن عمله لسبب غير مفاجئ قبل أن يرخص له
فى ذلك كتابة. فاذا أخل القاضى بهذا الواجب نبهه رئيس المحكمة إلى ذلك كتابة. وان
استمر فى المخالفة وجب رفع الأمر إلى مجلس التأديب.
الفصل الخامس
فى تعيين القضاة وترقيتهم
وأقدميتهم
مادة 20 - فى غير حالات الضرورة
القصوى تجرى التعيينات والترقيات والتنقلات بين القضاة مرة واحدة كل سنة ويكون ذلك
خلال شهر يوليه.
مادة 21 - تشكل بوزارة العدل لجنة
تسمى (لجنة الترقية) من وكيل الوزارة الدائم رئيسا ومن النائب العام ومستشار من
محكمة النقض ومستشار من محكمة استئناف القاهرة تنتخبهما الجمعية العمومية لكل
محكمة لمدة سنة ورئيس محكمة القاهرة الابتدائية، أعضاء.
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا
بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل وتقوم هذه اللجنة باستعراض حالة القضاة من
الدرجة الثانية ووكلاء النيابة من الدرجة الأولى ومن فى درجتهم من الموظفين
القضائيين بالديوان العام وبمحكمة النقض من واقع أعمالهم وتقارير التفتيش عنهم. ثم
تعد كشفين أحدهما بأسماء من ترى ترقيتهم بحسب أقدميتهم ويراعى فى إعداد هذا الكشف
أن يحتوى على ضعف عدد المنظور ترقيتهم أو تعيينهم بحسب المحال الخالية. والآخر
بأسماء من ترى ترقيتهم لكفايتهم الممتازة ممن أمضوا ثلاث سنوات على الأقل فى
درجتهم.
وتجتمع اللجنة فى النصف الأول من
شهر مارس من كل سنة لإعداد هذين الكشفين.
ولمن لم يدرج اسمه فى كشف
الأقدمية أن يتظلم الى اللجنة بكتاب موصى عليه يبعث به الى رئيسها خلال أسبوعين من
تاريخ اخطاره بتركه. ويكون هذا الاخطار بكتاب الموصى عليه. وعلى اللجنة أن تدعوا
المتظلم لسماع أقواله بعد اطلاعه على أسباب تركه. وتعد اللجنة بعد ذلك الكشف
النهائى حتى منتصف شهر يونيه.
وتجرى الترقيات من واقع الكشفين
المذكورين على ألا يزيد عدد من يختارون لكفايتهم الممتازة على الثلث، ويكون
اختيارهم بترتيب الأقدمية الأهلية فيما بينهم.
وفيما عدا ذلك يجرى الاختيار فى
الوظائف الأخرى على أساس درجة الأهلية وعند التساوى تراعى الأقدمية.
مادة 22 - تقرر أقدمية القضاة
بحسب تاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم. وإذا عين أو رقى قاضيان أو أكثر
فى مرسوم واحد كانت الأقدمية بينهم بحسب ترتيبهم فى المرسوم.
على أنه إذا عين مستشارا رئيس
محكمة القاهرة الابتدائية أو رئيس محكمة الاسكندرية الابتدائية أو مدير إدارة
المحاكم أو مدير إدارة التشريع بوزارة العدل أو المحامى العام كانت أقدميته بين
المستشارين من تاريخ تعينه فى وظيفته.
وتعتبر أقدمية القضاة الذين
يعادون إلى مناصبهم من تاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم أول مرة.
وتعتبر أقدمية أعضاء النيابة
والموظفين القضائيين بديوان الوزارة عند تعيينهم فى وظائف القضاء المماثلة
لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم فى هذه الدرجات.
وإذا عين وكيل وزارة العدل رئيسا
أو وكيلا لمحكمة استئناف فتحدد أقدميته بين زملائه حسب الأقدمية التى كانت له معهم
مذ كانوا بمحاكم الاستئناف.
وتحدد أقدمية مستشارى محاكم
الاستئناف وقضاة المحاكم الابتدائية المعينين من خارج السلك القضائى فى مرسوم
التعيين بموافقة مجلس القضاء
ويجوز أن تحدد أقدمية أعضاء مجلس
الدولة وادارة قضايا الحكومة عند تعيينهم فى وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من
تاريخ تعيينهم فى هذه الدرجات.
وبالنسبة للمحامين فتحدد أقدميتهم
بين أغلبية زملائهم من داخل الكادر القضائى.
الفصل السادس
فى نقل القضاة وندبهم
مادة 23 - لا يجوز نقل القضاة أو
ندبهم إلا فى الأحوال وبالكيفية المبينة بهذا القانون.
مادة 24 - مستشاروا محكمة استئناف
القاهرة لا يجوز نقلهم الى محكمة أخرى الا برضائهم وموافقة مجلس القضاء.
أما مستشارو محاكم الاستئناف
الأخرى فيكون نقلهم الى محكمة استئناف القاهرة تبعا لأقدمية التعيين بمراعاة أن
يكون النقل من محكمة استئناف أسيوط إلى محكمة استئناف المنصورة ثم إلى طنطا ثم إلى
الاسكندرية.
ومع ذلك يجوز بقاء المستشارين فى
محكمته بناء على طلبه وموافقة مجلس القضاء ويكون نقل المستشارين فى جميع الأحوال
بمرسوم.
مادة 25 - يجوز لوزير العدل
بموافقة مجلس القضاء أن يندب فى حالة الضرورة أحد مستشارى محاكم الاستئناف للعمل
فى محكمة استئناف غير المحكمة الملحق بها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وذلك بعد أخذ
رأى الجمعية العمومية للمحكمة التابع لها.
مادة 26 - يجوز لوزير العدل أن
يندب أحد مستشارى محاكم الاستئناف للنيابية العامة بموافقته لمدة معينة قابلة
للتجديد وذلك بموافقة مجلس القضاء بعد أخذ رأى الجمعية العمومية للمحكمة التابع
لها.
مادة 27 - يجوز لوزير العدل بناء
على طلب رئيس محكمة النقض أن يندب للاشتغال مؤقتا بمحكمة النقض أحد مستشارى محاكم
الاستئناف بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة التابع لها.
مادة 28 - مع مراعاة أحكام المادة
7 يجوز نقل قضاة المحاكم الابتدائية وكذلك عند الضرورة ندبهم لمحاكم غير محاكمهم
لمدة لا تزيد على سنة. ويكون النقل والندب فى جميع الأحوال بمرسوم إلا إذا كان
الندب لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر فيكون بقرار من وزير العدل.
مادة 29 - لا يجوز فى المحاكم
الابتدائية أن يبقى قاض من غير نقل أكثر من خمس سنوات فى محكمتى القاهرة
والاسكندرية وأربع سنوات فى محاكم الوجه البحرى الأخرى ومحاكم الجيزة وبنى سويف
والفيوم وثلاث سنوات فى محاكم الوجه القبلى الأخرى عدا محاكم سوهاج وقنا وأسوان
فلا تزيد المدة فيها على سنتين.
وإذا عين فى وظائف القضاء أو
النيابة أحد المحامين فلا يجوز أن يكون مقر عمله فى دائرة المحكمة الابتدائية التى
كان بها مركز عمله إلا بعد مضى ثلاث سنوات من تعيينه.
مادة 30 - لا يجوز تعيين القضاة
فى وظائف النيابة إلا بموافقة مجلس القضاء.
مادة 31 - فى حالة غياب رئيس المحكمة
ووكيلها أو قيام مانع لديهما يقوم أقدم القضاة بمباشرة اختصاص الرئيس. وفى حالة
غياب أحد القضاة أو وجود مانع لديه يندب رئيس المحكمة من يحل محله.
الفصل السابع
فى الجمعيات العمومية
مادة 32 - لا يكون انعقاد الجمعية
العمومية صحيحا إلا إذا حضره أكثر من نصف عدد قضاة المحكمة فاذا لم يتوافر هذا
النصاب أعيدت الدعوة ويكون الانعقاد صحيحا إذا حضره ربع عدد قضاة المحكمة.
مادة 33 - تؤلف فى كل محكمة لجنة
تسمى "لجنة الشؤون الوقتية" من رئيس المحكمة رئيسا ووكيلها أو من يقوم
مقامها - وأقدم قاضيين فيها وتقوم بمباشرة سلطة الجمعية العمومية عند تعذر دعوتها
فى أثناء العطلة القضائية فى المسائل المستعجلة.
الفصل الثامن
فى مجلس القضاء الأعلى
مادة 34 - يشكل مجلس القضاء
الأعلى من سبعة أعضاء على الوجه الآتى:
رئيس محكمة النقض رئيسا
وكيلا محكمة النقض }
}
}
}
}
} أعضاء
رئيسا محكمتى استئناف القاهرة
والاسكندرية
النائب العام
الوكيل الدائم لوزارة العدل
وعند غياب الرئيس يحل محله فى
رئاسة المجلس وكيل محكمة النقض.
وعند غياب أحد وكيلى محكمة النقض
أو أحد رئيسى محكمة الاستئناف يحل محله من يليه فى الأقدمية.
مادة 35 - يجتمع المجلس بوزارة
العدل.
وجميع مداولاته سرية.
ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور
خمسة من أعضائه على الأقل. وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة. وعند تساوى الآراء
يعتبر الاقتراح المقدم مقبولا.
مادة 36 - لمجلس القضاء أن يطلب
كل ما يراه لازما من البيانات والأوراق من الجهات الحكومية وغيرها.
مادة 37 - يبدى مجلس القضاء
الأعلى رأيه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وزير العدل فى المسائل المتعلقة بنظام
القضاء والنيابة.
مادة 38 - على الأحوال التى يكون
رأى مجلس القضاء الأعلى فيها استشاريا يبلغ وزير العدل مجلس الوزراء عند عرض
المسائل عليه وجهة نظر مجلس القضاء فيها والأسباب التى بنى المجلس عليها رأيه.
مادة 39 - يكون بوزارة العدل
إدارة للتفتيش القضائى على أعمال قضاة المحاكم الابتدائية تتألف من:
مستشار من محكمة الاستئناف رئيسا.
وعدد يعينه وزير العدل من رؤساء
المحاكم الابتدائية ووكلائها مفتشين.
ويكون ندبهم جميعا للعمل بهذه
الإدارة بمرسوم لمدة سنة قابلة للتجديد بموافقة مجلس القضاء.
ويجب أن يحاط القضاة علما بكل ما
يلاحظ عليهم.
الفصل التاسع
فى الاجازات
مادة 40 - للقضاء عطلة قضائية
تبدأ كل عام من أول يوليه وتنتهى فى آخر سبتمبر. وتعتبر مدة العطلة بالنسبة إلى من
لا يكلف العمل فيها اجازة اعتيادية تحسب نصف مدة داخل المملكة المصرية.
مادة 41 - تستمر محاكم الاستئناف
والمحاكم الابتدائية فى أثناء العطلة القضائية فى نظر المستعجل من القضايا. وتعين
هذه القضايا بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس القضاء.
مادة 42 - تنظم الجمعية العمومية
لكل محكمة العمل فى أثناء العطلة القضائية فتعين عدد الجلسات وأيام انعقادها ومن
يقوم من القضاة بالعمل فيها. ويصدر بذلك قرار من وزير العدل.
مادة 43 - لا يرخص للقضاة فى
اجازات فى غير العطلة القضائية إلا لمن قام منهم بالعمل خلالها وكانت الحالة تسمح
بذلك ومع ذلك يجوز الترخيص فى اجازات لظروف استثنائية وذلك كله فى حدود القوانين
واللوائح الخاصة باجازات الموظفين.
مادة 44 - استثناء من الأحكام
الخاصة باجازات الموظفين والمستخدمين الملكيين تكون الاجازات المرضية التى يحصل
عليها القضاة لمدة مجموعها ستة أشهر باعتبار كل ثلاث سنوات ويكون منها ثلاثة أشهر
بمرتب كامل والباقى بنصف مرتب. وعند انقضاء ستة الأشهر إذا لم يستطع القاضى العودة
إلى عمله جاز لمجلس القضاء الأعلى أن يرخص له فى امتداد الاجازة لمدة أخرى لا
تجاوز ستة أشهر بنصف مرتب أيضا.
مادة 45 - إذا لم يستطع القاضى
بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الاجازات المقررة فى المادة السابقة يحال إلى
المعاش بمرسوم يصدر بناء على طلب وزير العدل وموافقة المجلس المشار إليه فى المادة
55
وكذلك الحال إذا ظهر فى أى وقت
أنه فقد أسباب الصلاحية لولاية القضاء.
مادة 46 - يرفع طلب الإحالة إلى
المعاش فى جميع الأحوال من وزير العدل أو من مجلس القضاء الأعلى أو من رئيس
المحكمة إلى المجلس المشار اليه من المادة 55 وللمجلس إذا رأى محلا للسير فى
الإجراءات أن يندب عند الاقتضاء أحد أعضائه لإجراء ما يلزم من التحقيقات ويدعوا
المجلس القاضى للحضور أمامه بميعاد ثلاثة أيام. وبعد سماع ملاحظات ممثل النيابة
العمومية وأقوال القاضى أو من ينوب عنه يصدر قراره بقبول الطلب أو برفضه وللمجلس
أن يقرر أن القاضى فى أجازة حتميه بمرتب كامل إلى أن يصدر قراره فى الموضوع.
وإذا كان الطلب مبنيا على أسباب
صحية جاز أن يكون تقديم الطلب من القاضى نفسه.
مادة 47 - يجوز للمجلس فى قراره
الصادر بقبول الطلب إذا كان مبنيا على أسباب صحية أن يزيد على مدة خدمة القاضى
المحسوبة فى المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية على ألا تجاوز هذه
المدة الإضافية مدة الخدمة ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقررة للاحالة إلى
المعاش ولا يجوز أيضا أن تزيد على ثمانى سنوات ولا أن تكون من شأنها أن تعطيه حقا
فى معاش يزيد على ثلاثة أرباع مرتبه ولا على 840 جنيها فى السنة
وإذا كان القرار مبنيا على أسباب
أخرى فيجوز للمجلس أن يزيد على مدة الخدمة مدة إضافية لا تزيد على سنتين.
مادة 48 - يبلغ رئيس محكمة النقض
وزير العدل القرارات الصادرة بالإحالة إلى المعاش خلال الثمانى والأربعين ساعة من
وقت صدورها ليستصدر مرسوما بذلك.
مادة 49 - يتولى وزير العدل تنفيذ
القرارات الصادرة بالاحالة إلى المعاش ويعتبر تاريخ الإحالة إلى المعاش من يوم نشر
المرسوم فى الجريدة الرسمية.
وتزول ولاية القاضى من يوم صدور
قرار المجلس بالاحالة إلى المعاش.
الفصل العاشر
فى محاكمة القضاة وتأديبهم
مادة 50 - لوزير العدل حق الاشراف
على جميع المحاكم والقضاة.
ولرئيس كل محكمة وللجمعية
العمومية لكل محكمة حق الاشراف على القضاة التابعين لها.
مادة 51 - لرئيس المحكمة من تلقاء
نفسه أو بناء على قرار الجمعية العمومية بها حق تنبيه القضاة الى كل ما يقع منهم
مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظيفتهم ويكون التنبيه شفاها أو كتابة وفى الحالة
الأخيرة تبلغ صورته لوزارة العدل.
وللقاضى فى حالة اعتراضه على
التنبيه الصادر اليه كتابة من رئيس المحكمة أن يطلب خلال أسبوع من تاريخ تبليغه
اياه الى لجنة تؤلف من رئيس محكمة النقض ووكيلها ورئيس محكمة استئناف القاهرة
اجراء تحقيق عن الواقعة التى كانت محلا للتنبيه ولهذه اللجنة أن تجريه بمعرفة أحد
أعضائها بعد سماع أقوال القاضى إن رأت وجها لذلك ولها أن تؤيد التنبيه أو أن
تعتبره كأن لم يكن وتبلغ قرارها الى وزارة العدل. فاذا كان التنبيه صادرا من واحد
ممن تؤلف منهم اللجنة حل محلهم فيها من يليه فى الأقدمية.
ولوزير العدل حق تنبيه رؤساء
المحاكم الابتدائية ووكلائها وقضاتها على أن يكون لهم حق الاعتراض أمام اللجنة
المشار اليها.
وفى جميع الأحوال اذا تكررت
المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيا رفعت الدعوى التأديبية.
مادة 52 - استثناء من أحكام
الاختصاص العامة بالنسبة الى المكان تعين اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة
بناء على طلب النائب العام المحكمة التى يكون لها أن تفصل فى الجنح أو الجنايات
التى قد تقع من القضاة ولو كانت غير متعلقة بوظيفتهم.
مادة 53 - فى غير حالات التلبس
بالجريمة لا يجوز القبض على القاضى وحبسه احتياطيا إلا بعد الحصول على إذن من
اللجنة المنصوص عليها فى المادة 51
وفى حالات التلبس يجب على النائب
العام عند القبض على القاضى وحبسه أن يرفع الأمر إلى اللجنة المذكورة فى مدة
الأربع والعشرين ساعة التالية وللجنة أن تقرر اما استمرار الحبس أو الافراج بكفالة
أو بغير كفالة وللقاضى أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها.
وتحدد اللجنة مدة الحبس فى القرار
الذى يصدر بالحبس أو باستمراره وتراعى الاجراءات السالفة الذكر كلما رؤى استمرار
الحبس الاحتياطى بعد انقضاء المدة التى قررتها اللجنة.
ولا يجوز رفع الدعوى العمومية على
القاضى فى جناية أو جنحة إلا بإذن من اللجنة المذكورة.
مادة 54 - يترتب حتما على حبس
القاضى بناء على أمر أو حكم وقفه من مباشرة أعمال وظيفته مدة اعتقاله.
ويجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف
القاضى عن مباشرة أعمال وظيفته فى أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن جريمة
وقعت منه وذلك سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النائب العام أو وزير العدل أو
رئيس المحكمة أو بناء على قرار الجمعية العمومية.
ولا يترتب على الوقف حرمان القاضى
من مرتبه مدة الوقف ما لم يقرر مجلس التأديب حرمانه منه كله أو بعضه.
وللمجلس فى كل وقت أن يعيد النظر
فى أمر الوقف والمرتب.
مادة 55 - تأديب القضاة بجميع
درجاتهم يكون من اختصاص مجلس تأديب يشكل كالآتى:
رئيس محكمة النقض رئيسا
أقدم ثلاثة من رؤساء محاكم
الاستئناف }
}
} أعضاء
أقدم ثلاثة من مستشارى محكمة
النقض
وعند غياب رئيس محكمة النقض أو
وجود مانع لديه يحل محله وكيل محكمة النقض.
وعند غياب أحد رؤساء محاكم
الاستئناف أو وجود مانع لديه يكمل العدد بالأقدم من رؤساء محاكم الاستئناف ثم من
وكلائها.
وعند غياب أحد مستشارى محكمة
النقض أو وجود مانع لديه يكمل العدد بالأقدم فى هذه المحكمة.
ولا يمنع اشتراك عضو مجلس القضاء
الأعلى فى القرار الصادر بطلب الاحالة إلى المعاش طبقا للمادة 46 أو رفع الدعوى
التأديبية طبقا للمادة 56 من الجلوس فى هيئة مجلس التأديب.
مادة 56 - تقام الدعوى التأديبية
من النائب العام بناء على طلب وزير العدل أو مجلس القضاء الأعلى أو الجمعية
العمومية للمحكمة التى يتبعها القاضى ويخطر مجلس التأديب بهذا الطلب فاذا لم يقم
النائب العام برفع الدعوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ الطلب جاز لمجلس التأديب أن
يتولى بنفسه الدعوى بقرار تبين فيه الأسباب.
مادة 57 - ترفع الدعوى التأديبية
بعريضة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها وتقدم لمجلس التأديب ليصدر قراره
باعلان القاضى للحضور أمام المجلس.
مادة 58 - يجوز للمجلس أن يجرى ما
يراه لازما من التحقيقات وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك.
مادة 59 - إذا رأى مجلس التأديب
وجها للسير فى إجراءات المحاكمة عن جميع التهم أو بعضها كلف القاضى الحضور بميعاد
أسبوع على الأقل بناء على أمر من رئيس المجلس.
ويجب أن يشتمل طلب الحضور على
بيان كاف لموضوع الدعوى وأدلة الاتهام.
مادة 60 - عند تقرير السير فى
إجراءات المحاكمة يجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف القاضى عن مباشرة أعمال وظيفته
أو يقرر به فى إجازة حتمية حتى تنتهى المحاكمة. وتتبع فى ذلك أحكام الفقرة الأخيرة
من المادة 54
مادة 61 - تنقضى الدعوى التأديبية
باستقاله القاضى وقبول وزير العدل لها.
ولا تأثير للدعوى التأديبية فى
الدعوى الجنائية والمدنية الناشئة عن نفس الواقعة.
مادة 62 - لمجلس التأديب
وللمستشار المنتدب للتحقيق السلطة المخولة لمحاكم الجنح فيما يختص بالشهود الذين
يرى فائدة من سماع أقوالهم.
مادة 63 - تكون جلسات المحاكمة
التأديبية سرية
ويحكم مجلس التأديب بعد سماع
طلبات النيابة العامة ودفاع القاضى المرفوعة عليه الدعوى ويكون القاضى آخر من
يتكلم.
ويحضر القاضى بشخصه أمام المجلس وله
أن يقدم دفاعه كتابة وأن ينيب عنه أحد رجال القضاء فى الدفاع عنه.
وللمجلس دائما الحق فى طلب حضور
القاضى بشخصه.
فاذا لم يحضر القاضى أو لم ينب
عنه أحدا جاز الحكم فى غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه.
مادة 64 - يجب أن يكون الحكم
الصادر فى الدعوى التأديبية مشتملا على الأسباب التى بنى عليها وأن تتلى أسبابه
عند النطق به فى جلسة سرية.
مادة 65 - العقوبات التأديبية
التى يجوز توقيعها على القضاة. هى اللوم والعزل.
فإذا كان الحكم بالعزل جاز للمجلس
أن يحرم القاضى كل حقه أو بعضه فى المعاش أو المكافأة.
مادة 66 - تتبع أحكام المادتين 48
و49 بالنسبة إلى الأحكام الصادرة من مجلس التأديب.
الباب الثانى
فى النيابة العامة
الفصل الأوّل
فى التعيين والترقية والأقدمية
مادة 67 - يشترط فيمن يعين مساعدا
بالنيابة العامة أن يكون مستكملا للشروط المبينة فى المادة الأولى من هذا القانون
على أن لا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة، فاذا كان محاميا وجب أن يكون مقيدا بجدول
المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية وإن كان من النظراء وجب أن يكون قضى سنتين
متواليتين مشتغلا بعمل قانونى.
ويشترط فيمن يعين ملحقا بالنيابة
بصفة معاون أن يستكمل الشروط المبينة فى المادة الأولى على أن لا تقل سنه عن تسع
عشرة سنة.
مادة 68 - يكون تعيين المعاونين
بالنيابة على سبيل الاختبار لمدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
مادة 69 - يكون التعيين فى وظيفة
وكيل النائب العام من الدرجة الثالثة من بين المساعدين وفى وظيفة وكيل من الدرجة
الثانية من بين الوكلاء من الدرجة الثالثة ويكون التعيين فى الوظائف الأخرى من بين
رجال النيابة بطريق الترقية من الدرجة السابقة مباشرة أو من بين رجال القضاء كذلك.
وعلى أنه يجوز أن يعين رأسا فى
وظيفة وكيل النائب العام من الدرجة الثالثة الموظفون الفنيون بادارة قضايا الحكومة
ونظراؤهم بمجلس الدولة وقسم قضايا وزارة الأوقاف وقسم قضايا الخاصة والأوقاف
الملكية والمعيدون والمدرسون والمساعدون فى مادة القانون بالجامعات المصرية
والمشتغلون بتدريس القانون بكليتى البوليس والحربية متى أمضى كل منهم فى وظيفته أو
عمله مدة ثلاث سنوات على الأقل وكانوا فى درجة مماثلة لدرجة وكيل نيابة من الدرجة
الثالثة أو يتقاضون مرتبا يدخل فى حدود هذه الدرجة والمحامون المشتغلون أمام
المحاكم الابتدائية منذ سنة على الأقل.
ويجوز أن يعين هؤلاء وكلاء للنائب
العام من الدرجة الثانية بشرط أن يكونوا قد أمضوا فوق المدد المشار إليها سنتين
كما يجوز أن يعينوا وكلاء للنيابة من الدرجات الأولى والأولى الممتازة أو رؤساء
نيابة متى توافرت فيهم الشروط المبينة بالمادتين الثالثة والخامسة على حسب
الأحوال.
مادة 70 - لا يجوز أن تزيد نسبة
التعيين من غير رجال النيابة على الثلث فى وظائف وكلاء النيابة حتى الدرجة الأولى
وعلى الربع فيما فوق ذلك.
مادة 71 - المعينون لأول مرة فى
النيابة فى أية وظيفة أقل من وظيفة وكيل من الدرجة الأولى يجب أن يقرر القومسيون
الطبى لياقتهم التامة للخدمة طبيا.
مادة 72 - لا يجوز أن يعين فى
وظيفة النائب العام إلا من يجوز تعيينه فى وظيفة مستشار بمحكمة النقض، كما لا يجوز
أن يعين فى وظيفة المحامى العام إلا من يجوز تعيينه فى وظيفة مستشار بمحاكم
الاستئناف.
مادة 73 - يكون تعيين النائب
العام والمحامى العام ورؤساء النيابة ووكلائها بمرسوم.
ويكون تعيين معاونى النيابة
ومساعديها وكذلك ترقية وكلاء النيابة ورؤسائها من درجة إلى أخرى الوظائف النيابة
بقرار من وزير العدل.
مادة 74 - يحلف أعضاء النيابة قبل
اشتغالهم بوظائفهم اليمين بالصيغة المبينة فى المادة 14 من هذا القانون.
ويكون حلف النائب العام بين يدى
الملك بحضور وزير العدل وحلف أعضاء النيابة الآخرين أمام وزير العدل بحضور النائب
العام.
مادة 75 - يكون تعيين محل إقامة
أعضاء النيابة ونقلهم وندبهم للعمل فى غير النيابة الكلية التابعين لها بقرار من
وزير العدل بناء على إقتراح النائب العام. وللنائب العام حق نقل أعضاء النيابة
بدائرة المحكمة المعينين بها وله حق ندبهم خارج هذه الدائرة لمدة لا تزيد على
أربعة أشهر.
ولرئيس النيابة حق ندب عضو فى
دائرته للقيام بعمل عضو آخر بتلك الدائرة عند الضرورة.
مادة 76 - يشكل بوزارة العدل مجلس
استشارى أعلى للنيابة العامة.
ويؤلف من وكيل الوزارة الدائم
رئيسا ومن النائب العام ومستشار من محكمة النقض ومستشار من محكمة استئناف القاهرة
تنتخبهما الجمعية العمومية لكل من المحكمتين لمدة سنة ورئيس محكمة القاهرة
الابتدائية.
ولا يجوز الترقية فى النيابة
لغاية وكيل نيابة من الدرجة الثانية الا بعد أخذ رأى هذا المجلس.
مادة 77 - تنشأ إدارة للتفتيش على
أعمال أعضاء النيابة يصدر بنظامها وتشكيلها واختصاصها قرار من وزير العدل بعد أخذ
رأى النائب العام ويجب أن يحاط رجال النيابة علما بكل ما يلاحظ عليهم.
مادة 78 - حددت مرتبات رجال
النيابة بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون.
مادة 79 - تتقرر أقدمية أعضاء
النيابة بالطريقة المقررة لأقدمية رجال القضاء وفقا للمادة 22 من هذا القانون.
الفصل الثانى
فى تأديب أعضاء النيابة
مادة 80 - أعضاء النيابة يتبعون
رؤساءهم والنائب العام. وهم جميعا لا يتبعون إلا وزير العدل.
وللوزير حق الرقابة والاشراف على
النيابة وأعضائها. وللنائب العام حق الرقابة والاشراف على جميع أعضاء النيابة.
ولرؤساء النيابة بالمحاكم حق الرقابة والاشراف على أعضاء النيابة بمحاكمهم.
مادة 81 - لكل من وزير العدل
والنائب العام أن يوجه تنبيها لأعضاء النيابة الذين يخلون بواجباتهم إخلالا بسيطا
ويكون التنبيه شفاها أو كتابة.
مادة 82 - يكون تأديب أعضاء
النيابة من اختصاص مجلس تأديب يؤلف على الوجه الآتى:
الوكيل الدائم لوزارة العدل رئيسا
مستشاران من محكمة النقض {
{
{ تنتخبهم الجمعية العمومية
للمحكمة لمدة سنتين }
}
}
}
} أعضاء
مستشار من محكمة استئناف القاهرة
المحامى العام
فاذا كان المقدم للمحاكمة هو
النائب العام أو المحامى العام شكل المجلس من:
وزير العدل رئيسا
أقدم أربعة من مستشارى محكمة
النقض أعضاء
مادة 83 - العقوبات التأديبية
التى يحكم بها على أعضاء النيابة هى نفس العقوبات التى يجوز الحكم بها على القضاة.
ولوزير العدل والنائب العام حق
إنذارهم.
مادة 84 - يقيم النائب العام
الدعوى التأديبية بناء على طلب وزير العدل.
وللوزير وللنائب العام أن يقف عضو
النيابة الذى يجرى معه التحقيق إلى أن يتم الفصل فى الدعوى التأديبية.
وتتبع أمام مجلس التأديب القواعد
والاجراءات المقررة لمحاكمة القضاة.
وأحكام هذا الفصل لا تمس ما
للحكومة من الحق فى فصل أى عضو من أعضاء النيابة دون وساطة مجلس التأديب ولكن بعد
أخذ رأى المجلس الاستشارى الأعلى للنيابة بالنسبة إلى أعضاء النيابة حتى وظيفة
وكيل نيابة من الدرجة الثانية، وبعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى بالنسبة إلى رجال
النيابة ابتداء من وظيفة وكيل نيابة من الدرجة الأولى حتى وظيفة المحامى العام.
مادة 85 - تسرى أحكام المواد 2
و12 و13 و15 الفقرتين الأولى والرابعة و16 و44 و52 و53 و54 على رجال النيابة.
ويجوز للمجلس المنصوص عليه فى
المادة 82 فى الحالة التى يحال فيها عضو النيابة إلى المعاش بسبب عدم اللياقة
الطبية بناء على قرار من القومسيون الطبى العام أن يزيد فى معاشه أو مكافأته وفقا
لما نصت عليه المادة 47
الباب الثالث
أحكام وقتية
مادة 86 - تنشأ لجنة وقتية من
رجال القضاء للنظر فى أمر القضاة وأعضاء النيابة فيما يتصل بهم وبأعمالهم. فاذا
تبين أن القاضى أو عضو النيابة فقد أسباب الصلاحية لوظيفته قررت عزله. ويكون لها
فى سبيل ذلك أن تجرى تحقيقا بمعرفتها أو بمعرفة من تندبه من أعضائها على أن تسمع
أقوال القاضى أو عضو النيابة.
فاذا كان القرار بالعزل جاز للجنة
أن تحرم القاضى أو عضو النيابة كل حقه أو بعضه فى المعاش أو المكافأة. كما يجوز
لها أن تضيف الى مدة الخدمة مدة اضافية لا تزيد على سنتين.
مادة 87 - تشكل اللجنة المنصوص
عليها فى المادة السابقة على الوجه الآتى:
وكيل محكمة النقض رئيسا
مستشار من محكمة النقض تنتخبه
الجمعية العمومية }
}
}
}
}
} أعضاء
مستشاران من محاكم الاستئناف
تنتخبهما الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة
قاض من محكمة القاهرة الابتدائية
تنتخبه الجمعية العمومية
عضوا نيابة يختارهما النائب العام
ويكون الانتخاب بطريق الاقتراع
السرى.
مادة 88 - يبلغ رئيس اللجنة وزير
العدل القرارات الصادرة بالعزل خلال ثمان وأربعين ساعة من وقت صدورها ليستصدر
مرسوما بذلك. وتزول ولاية القاضى أو عضو النيابة من يوم صدور قرار اللجنة
جدول مرتب رجال القضاء والنيابة
المنصوص عليه فى المادتين 11 و78
من قانون استقلال القضاء
رئيس محكمة النقض 2000 إلا
إذا كان من الوزراء السابقين فيمنح راتب وزير.
وكيل محكمة النقض 1800
رئيس محكمة استئناف القاهرة 1800
رؤساء باقى محاكم الاستئناف 1700
وكلاء محكمة استئناف القاهرة 1500
وكلاء باقى محاكم الاستئناف 1400
المستشارون بمحكمة النقض ومحاكم
الاستئناف 1300
رئيسا محكمتى القاهرة والإسكندرية
الابتدائيتين 1300
جينه جنيه
رئيس محكمة فئة ( أ ) 1080 - 1140 بعلاوة 60 ج كل سنتين
رئيس محكمة فئة (ب) 960 - 1080 بعلاوة 60 ج كل سنتين
وكيل محكمة فئة ( أ ) 840 - 960 بعلاوة 60 ج كل سنتين
وكيل محكمة فئة (ب) 780 - 840 بعلاوة 60 ج كل سنتين
القاضى من الدرجة الأولى 660 - 780 بعلاوة
48 ج كل سنتين
القاضى من الدرجة الثانية 540 - 660 بعلاوة
42 ج كل سنتين
النائب العام 1800
المحامى العام 1300
رئيس نيابة استئناف القاهرة 1080 - 1140 بعلاوة
60 ج كل سنتين
رئيس نيابة فئة ممتازة 960 - 1080 بعلاوة 60 ج كل سنتين
رئيس نيابة درجة أولى 840 - 960 بعلاوة 60 ج كل سنتين
رئيس نيابة درجة ثانية 780 - 840 بعلاوة 60 ج كل سنتين
وكلاء النائب العام من الدرجة
الأولى الممتازة 660 - 780 بعلاوة 48 ج كل سنتين
وكلاء النائب العام من الدرجة
الأولى 540 - 660 بعلاوة 42 ج كل سنتين
وكلاء النائب العام من الدرجة
الثانية 360 - 480 بعلاوة 36 ج كل سنتين
وكلاء النائب العام من الدرجة
الثالثة 300 - 360 بعلاوة 24 ج كل سنتين
مساعدو النيابة 240 - 300 بعلاوة
24 ج كل سنتين
معاونو النيابة 180
وجميع ذلك بحيث لا يتعدى الراتب
والعلاوة معا نهاية مربوط الدرجة.
القواعد
(أولا) كل من يعين فى وظيفة من
الوظائف ذات المربوط الثابت يمنح هذا المربوط من غير قيد ولا شرط.
(ثانيا) كل من يعين فى وظيفة من
الوظائف المرتبة فى درجات ذات مبدأ ونهاية يمنح أول مربوط الدرجة من تاريخ التعيين
على أن يمنح العلاوات المقررة بحسب القانون - ويعامل نفس المعاملة القضاة وأعضاء
النيابة الذين يعينون فى وظائف أرقى من وظائفهم.
أما إذا كان مرتب القاضى أو عضو
النيابة يعادل أول مربوط الدرجة الجديدة أو يزيد عليه فيمنح علاوة واحدة من علاوات
الدرجة المعين فيها.
(ثالثا) يكون مرتب المستشار
بمحكمة النقض معادلا لمرتب من يعين وكيلا أو رئيسا لاحدى محاكم الاستئناف من
المستشارين الذين كانوا يلونه فى الأقدمية قبل تعيينه فى محكمة النقض، فاذا عين من
غير محاكم الاستئناف فيكون مرتبه معادلا لمرتب من يليه فى الأقدمية بمحكمة النقض.
(رابعا) تسرى القواعد السابقة على
الوظائف القضائية فى الديوان العام وبمحكمة النقض وبالنيابة كل بحسب الدرجة
المعادلة لها فى القضاء والنيابة.
(خامسا) يراعى فيما يختص بمعاون
النيابة نص الفقرة الثانية من المادة 135 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام
موظفى الدولة.